الفقيه ، 3 / 115 / 3443 سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك قال « نعم أيجب عتق الأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق فقال إنما يجب العتق لمن أعتق » .
بيان :
يعني من نوى عتقه .
10204 - 15 الفقيه ، 3 / 140 / 3514 التهذيب ، 8 / 227 / 48 / 1 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء قلت إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل قال أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » .
بيان :
العاشر والعشار من يأخذ العشر وإنما قال له ذلك فرارا من العشر ولم ينو بذلك العتق .
الوافي — صفحة 617
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦١٧