بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على النذر إذ لا عتق قبل ملك ولا لزمه وفاء إلا إذا أراد الوفاء وإن لم يكن نذرا ثم جعل القرعة أحوط وإن كان الاختيار جائزا .
10198 - 9 التهذيب ، 8 / 226 / 47 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن
الفقيه ، 3 / 115 / 3442 العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه » .
10199 - 10 الكافي ، 7 / 55 / 12 / 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر وغيره عن أبان عن
الفقيه ، 3 / 119 / 3454 محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » .
10200 - 11 التهذيب ، 8 / 234 / 76 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أبي ترك
الوافي — صفحة 615
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦١٥