بيان :
القضب ( 1 ) الإسفست والعضاة جمع عضة بالكسر أصلها عضهة ( 2 ) فرد الهاء في الجمع وهي كل شجر له شوك كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كانت ما كانت والفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه أحمر
9153 - 20 الكافي ، 3 / 512 / 6 / 1 الأربعة عن محمد عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة قال « لا » .
9154 - 21 التهذيب ، 4 / 19 / 18 / 1 : سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السّلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة قال لا إذا كانت تؤكل » .
بيان :
ينبغي حملهما على ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ النصاب وأريد بقوله إذا كانت تؤكل إذا لم تحول بذهب أو فضة ولو حمل على ما يجب فيه الزكاة فينبغي
هامش
( 1 ) « القضب » وزان فلس : القت ( بفتح تاء مشددة فوقانية ) وهي الرطب من علف الدواب أو يابسه قال في مجمع البحرين ومنه الحديث - ليس في القضب زكاة - والقضب كل نبت اقتضب واكل طريا انتهى « ض . ع » .
( 2 ) العضة : القطعة من الشيء وجزء منه ولامها محذوفة والأصل عضوة ومنهم من يقول : اللام المحذوفة ( ها ) . وربما تثبت مع التأنيث فتقول ( عضهة ) كعنتة والجمع عضون على غير القياس مثل سنين والعضاة ككتاب من شجر الشوك كالطلح والسلم والسدر والسمر والقتاد والعوسج واستثنى بعضهم القتاد والسدر فلم يجعله من العضا « مجمع البحرين » .