فيحمل على أن المرأة لم تملك غيرها فيرجع إلى عتق المشترك وقد مضى حكمه .
10189 - 8 التهذيب ، 8 / 236 / 84 / 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن النوفلي عن
الفقيه ، 3 / 142 / 3522 السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال « الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها » .
الوافي — صفحة 609
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٩