تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
10186 - 5 التهذيب ، 8 / 230 / 62 / 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها » . 10187 - 6 التهذيب ، 9 / 225 / 32 / 1 التيملي عن التميمي عن الفقيه ، 3 / 122 / 3464 عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » . 10188 - 7 التهذيب ، 9 / 243 / 36 / 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : الخادم يطلق على العبد والأمة والمراد به هاهنا الأمة هل على أهلها أي هل لها على أهلها فلتخدم بحساب ما أعتق منها يعني بعد وضعه لا يخفى أن في كلام السائلين في هذا الخبر الدلالة على ما قلناه من أن الحرية إنما تتم بالسعي لا مجانا ولكن بناء الجواب على أن الموصي لا يجوز له التصرف في أكثر من الثلث