شعيب المحاربي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
التهذيب ، 8 / 229 / 60 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 4 / 213 / 5496 النضر بن شعيب
الفقيه ، عن خالد بن زياد ( 1 )
( ش ) عن الحارث ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا [ شيء - خ ل ] من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » .
بيان :
أعتق ثلثها يعني عند الموت كما يدل عليه سياق الكلام حمله في التهذيبين على ما إذا لم يملك غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها وينافيه ظاهر قوله من قبل أن يقسم شيئا من الميراث بل حمل الخبرين الأولين على استسعاء العبد كما قلناه أقرب لأنه لا ينافي السراية بل يحققها .
هامش
( 1 ) خالد بن ماد ، عن الجازي . كذا في الفقيه المطبوع وفي المخطوط « قف » خالد بن زياد عن الجازي وفي جامع الرواة ج 1 ص 291 أورده خالد بن زياد مرة ومرة في ص 292 بعنوان خالد بن ماد « ض . ع » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 223 رقم 873 مرة أخرى والسند فيه هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي « ض . ع » .