أبى ولذلك أطلق الحكم بالحرية والدليل على ذلك الأخبار الآتية إلا أن في التهذيبين أبقاه على إطلاقه وأول تلك الأخبار .
10184 - 3 الكافي ، 7 / 208 / 18 / 1 محمد عن
الكافي ، . . . - التهذيب ، 10 / 71 / 32 / 1 أحمد عن
التهذيب ، 8 / 228 / 59 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال فقال أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر اللَّه قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه
التهذيب ، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها قال « نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر » .
بيان :
في قوله عليه السّلام حتى تؤدي ما عليها دلالة على ما قلناه وفي التهذيبين حمله على ما إذا لم يملك إلا نصفها وفيه بعد ويأتي الوجه في تعيين الخمسين في أبواب الحدود إن شاء اللَّه .
10185 - 4 الكافي ، 7 / 20 / 18 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن النضر بن
الوافي — صفحة 606
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٦