10178 - 11 التهذيب ، 8 / 221 / 26 / 1 عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ويستخدمه وكذلك إن كانوا شركاء » .
10179 - 12 التهذيب ، 8 / 221 / 25 / 1 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة » .
بيان :
الضريبة ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه .
10180 - 13 التهذيب ، 8 / 221 / 27 / 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
الفقيه ، 3 / 115 / 3440 حريز عن محمد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللَّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه اللَّه كان الغلام قد أعتق منه [ من - خ ل ] حصة من أعتق
الوافي — صفحة 603
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٣