الفقيه ، 3 / 115 / 3439 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر » .
10173 - 6 الكافي ، 6 / 183 / 3 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم
التهذيب ، 8 / 221 / 24 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق » .
10174 - 7 الكافي ، 6 / 183 / 4 / 1 بإسناده عن
الفقيه ، 3 / 114 / 3437 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد كان بين رجلين
فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه
الكافي ، حتى كبر الذي حرر نصفه
الوافي — صفحة 601
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠١