ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل
فقال السائل فالذرة فغضب عليه السّلام ثم قال كان واللَّه على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك
فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ولا واللَّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » .
9150 - 17 الكافي ، 3 / 511 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة » .
9151 - 18 الكافي ، 3 / 511 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن الخضر فيها الزكاة وإن بيع بالمال العظيم ؟ فقال « لا حتى يحول عليه الحول » ( 1 ) .
9152 - 19 الكافي ، 3 / 512 / 3 / 1 الخمسة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما في الخضر قال وما هي قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن العضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا
قلت فثمنه قال « ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 66 رقم 181 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 67 رقم 182 بهذا السند أيضا .