- 75 -
باب عتق المشترك
10168 - 1 الكافي ، 6 / 182 / 1 / 2 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده » ( 1 ) .
10169 - 2 التهذيب ، 8 / 220 / 23 / 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) قال في الدروس : من أعتق شقصان من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام - ليس لله شريك إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ويظهر من فتوى السيد ابن طاووس في كتابيه قصر العتق على محله وإن كان حيا لرواية حمزة بن حمران ولكن معظم الأصحاب على خلافه والأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يوم له ولعياله بما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى « المرآة » .