تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه أن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا قال « يجوز » . 10165 - 8 الكافي ، 7 / 150 / 1 / 2 العدة عن سهل وعلي عن أبيه ومحمد عن التهذيب ، 9 / 337 / 20 / 1 ابن عيسى عن السراد عن العلاء عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أني أشتريك فأعتقك فإذا مات ابنك فلان فورثيه أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد اللَّه وعهد رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفر عليه السّلام لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت اللَّه رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم » ( 1 ) . 10166 - 9 الكافي ، 6 / 181 / 1 / 2 علي عن أبيه عن أحمد عن ابن سنان : عن غلام أعتقه أبو عبد اللَّه عليه السّلام « هذا ما أعتق جعفر بن محمد
هامش
( 1 ) وهذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه . وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه دون غيره انتهى . أقول : لا يتوهم التنافي بينه وبين الخبر السابق لأن الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره وهذا اشتراط مال غيره لغيره فتأمل « المرآة » .