10161 - 4 الكافي ، 5 / 403 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج قال « عليه مائة دينار » ( 1 ) ( 2 ) .
10162 - 5 الكافي ، 6 / 179 / 3 / 1 الثلاثة عن حسين ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده إلى الرق قال له شرطه » ( 3 ) .
بيان :
أغارها أي تزوج عليها أو تسرى من الغيرة .
10163 - 6 الفقيه ، 3 / 116 / 3446 : سأله البصري عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه
قال يجوز عليه شرطه » .
10164 - 7 الفقيه ، 3 / 116 / 3447 قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 222 رقم 796 بهذا السند أيضا .
( 2 ) في بعض النسخ قال عليه شرطه « عهد » كما في المطبوع من الكافي .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 370 رقم 1499 بهذا السند أيضا .