أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال هو حر وعليه العمالة
الفقيه ، قلت إن أبا ليلى ( 1 ) يزعم أنه حر وليس عليه شيء
قال كذب إن عليا عليه السّلام أعتق أبا بيزر وعياضا ورباحا وعليه عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » .
بيان :
العمالة مثلثة أجر العامل أريد بها ما يحصل من كسب الغلام .
10160 - 3 الكافي ، 6 / 179 / 2 / 1 محمد عن أحمد أو محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب
التهذيب ، 8 / 222 / 30 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن
الفقيه ، 3 / 117 / 3448 يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه مدة خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال « لا » .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل والظاهر أنه سهو لأن النسخ التي عندنا كلها ( ابن أبي ليلى ) وكذلك في كتب الرجال هو مذكور فيما صدر بابن كما في جامع الرواة ج 2 ص 429 وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى « ض . ع » .