تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
- 74 - باب الشرط في العتق وكتابه ( 1 ) 10158 - 1 الكافي ، 6 / 179 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أوصى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال إن أبا بيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين » . 10159 - 2 التهذيب ، 8 / 237 / 90 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن الفقيه ، 3 / 127 / 3475 أبان عن أبي العباس عن
هامش
( 1 ) أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا . وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق وقيل يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة واختاره فخر المحققين « المرآة » .