10154 - 23 التهذيب ، 8 / 218 / 15 / 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن
الفقيه ، 3 / 142 / 3523 سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال « لا » .
10155 - 24 الكافي ، 6 / 182 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » ( 1 ) .
بيان :
في التهذيبين إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم فأما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر وجوز في الإستبصار كونه نذرا لزمه الوفاء به .
10156 - 25 الكافي ، 6 / 196 / 9 / 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن عبد اللَّه بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شرى خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال ما فعلت الخادم قال حية قال « ردها في مملكتها ما أغنى اللَّه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 219 رقم 783 بهذا السند أيضا .