تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوا من النار وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه » . 10151 - 20 الكافي ، 6 / 182 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار التهذيب ، 8 / 227 / 49 / 1 الحسين عن عثمان عن الفقيه ، 3 / 144 / 3528 سعيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يعتق ولد الزنا » ( 1 ) . 10152 - 21 التهذيب ، 7 / 448 / 1 / 1 التيملي عن سندي بن محمد والنخعي عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه اللَّه ؟ قال « نعم لا بأس فليعتق إن أحب ثم قال لا بأس فليعتق إن أحب » . 10153 - 22 الكافي ، 6 / 182 / 3 / 1 محمد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن مسكان عن الحلبي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرقبة يعتق من المستضعفين قال « نعم » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المرآة قال : الحديث صحيح على الظاهر والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس . انتهى . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 218 رقم 781 بهذا السند أيضا .