تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
10146 - 15 الكافي ، 6 / 196 / 11 / 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن ( 1 ) الفقيه ، 3 / 143 / 3524 أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الفقيه عن أبيه عليه السّلام ( ش ) قال إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج » . بيان : وذلك لأن الأولين ينعتقان بالعمى والإقعاد ولأنهما ممن لا حيلة له بخلاف الآخرين وأريد بالعتاق الواجب منه في كفارة ونحوها . 10147 - 16 الكافي ، 6 / 196 / 10 / 1 محمد عن العمركي عن ( 2 ) الفقيه ، 3 / 143 / 3525 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 230 رقم 832 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 230 رقم 833 بهذا السند أيضا .