عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق الحديث وقد مضى تمامه » .
10143 - 12 الكافي ، 6 / 181 / 1 / 1 التهذيب ، 8 / 218 / 11 / 1 محمد عن أحمد عن السراد قال « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ومن لا حيلة له
فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه
وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له » .
10144 - 13 الكافي ، 6 / 181 / 3 / 1 محمد عن ابن عيسى عن أبيه عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه » ( 1 ) .
10145 - 14 الكافي ، 6 / 181 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم وصفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الصبي يعتقه الرجل ؟ قال « نعم قد أعتق علي صلّى الله عليه وآله وسلّم ولدانا كثيرا » .
بيان :
وذلك لأنه عليه السّلام كان ينفق عليهم حتى يستغنوا كما مر .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 218 رقم 779 بهذا السند أيضا .