تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
10139 - 8 الكافي ، 6 / 191 / 2 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا وعن طلاق السكران وعتقه قال لا يجوز » ( 1 ) . 10140 - 9 الكافي ، 6 / 191 / 4 / 1 حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز عتق السكران » ( 2 ) . 10141 - 10 الكافي ، 6 / 191 / 3 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة أو قال ومحمد والعجلي وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن المدلة ليس عتقه بعتق » . بيان : المدلة بفتح اللام المشددة وآخره هاء الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه ومن لا يحفظ ما فعل وفعل به وورد هذا الخبر بعينه في الطلاق بلفظ الموله بالواو ومعنياهما متقاربان . 10142 - 11 التهذيب ، 8 / 248 / 131 / 1 موسى بن بكر عن زرارة ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 217 رقم 776 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 217 رقم 777 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 585 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني