أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا طلاق إلا على كتاب اللَّه ولا عتق إلا لوجه اللَّه » .
10135 - 4 الكافي ، 6 / 179 / 1 / 1 الثلاثة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) قال
الفقيه ، 3 / 116 / 3445 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » .
10136 - 5 الكافي ، 6 / 179 / 2 / 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا عتق إلا بعد ملك » ( 2 ) .
10137 - 6 التهذيب ، 8 / 249 / 135 / 1 البزوفري عن القميين عن عبد اللَّه بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أعتق ما لا يملك فلا يجوز » .
10138 - 7 الكافي ، 6 / 191 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 217 رقم 773 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 217 رقم 774 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 217 رقم 775 بهذا السند أيضا .