علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وزنت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها » .
10104 - 15 الكافي ، 7 / 65 / 30 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن
التهذيب ، 9 / 238 / 18 / 1 أحمد عن علي بن مهزيار قال « كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال يفرق في إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه
يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب عليه السّلام فهمت يرحمك اللَّه ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه
وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي اللَّه عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللَّه فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء اللَّه تعالى » .
الوافي — صفحة 555
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٥