تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
- 69 - باب الوقف 10090 - 1 الكافي ، 7 / 37 / 34 / 1 محمد قال « كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السّلام في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السّلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه » ( 1 ) . 10091 - 2 الفقيه ، 4 / 237 / 5567 التهذيب ، 9 / 129 / 555 : كتب الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام الحديث » . 10092 - 3 التهذيب ، 9 / 132 / 9 / 1 الصفار قال « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة وإذا كان موقتا فهو
هامش
( 1 ) يدل على وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه ولعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان ، أو الضمان أو الوصية به إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص الصحيح غير موجه « المرآة » .