تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي » . بيان : يعني لورثة الذي جعل العمرى دون الذي جعل له ذلك 10085 - 8 الكافي ، 7 / 34 / 23 / 1 التهذيب ، 9 / 143 / 43 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب التهذيب ، 8 / 264 / 28 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت » . 10086 - 9 التهذيب ، 9 / 143 / 44 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال هي لها على النحو الذي قال » . 10087 - 10 الفقيه ، 4 / 245 / 5580 التهذيب ، 9 / 138 / 28 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال : كتب إليه
الوافي — صفحة 543 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني