تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
10083 - 6 الكافي ، 7 / 38 / 39 / 1 محمد عن أحمد عن الفقيه ، 4 / 252 / 5596 التهذيب ، 9 / 142 / 41 / 1 السراد عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك قال فقال أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة ( 1 ) الذي جعل له السكنى ؟ قال « لا » . بيان : قال في التهذيبين ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعل له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه وأما إذا جعل السكنى حياة صاحب الدار فإنه يبطل السكنى بموته ولم يحتج إلى تقويمه واعتباره بالثلث . 10084 - 7 التهذيب ، 9 / 143 / 42 / 1 الحسين عن يوسف بن
هامش
( 1 ) لعقبه - خ ل .