تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
10081 - 4 الكافي ، 7 / 34 / 25 / 1 التهذيب ، 9 / 140 / 37 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت فرجل أسكن رجلا داره حياته قال « يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت قال جائز ويخرجه إذا شاء » ( 1 ) . 10082 - 5 الكافي ، 7 / 38 / 38 / 1 التهذيب ، 9 / 141 / 40 / 1 الثلاثة الفقيه ، 4 / 251 / 5595 ابن أبي عمير عن الصحاف عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال « نعم » قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السّلام يقول قال أبو جعفر عليه السّلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال « على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس » .
هامش
( 1 ) قال في المسالك : المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء وقال في التذكرة : إنه مع الاطلاق يلزمه الاسكان مسمى العقد ولو يوما والضابط ما يسمى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي واحتج له برواية الحلبي وهي دالة على ضده « المرآة » .
الوافي — صفحة 541 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني