تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
10076 - 31 التهذيب ، 8 / 206 / 25 / 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له قال « نعم إذا كانت أم ولده » . 10077 - 32 التهذيب ، 8 / 225 / 41 / 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن الفقيه ، 3 / 232 / 3855 السراد عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له قال فقال لا فقلت له أليس العبد وماله لمولاه قال ليس هذا ذاك ( 1 ) ثم قال عليه السّلام قل له فليردها عليه فإنه ( 2 ) لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا » .
هامش
( 1 ) ظاهره يدل على أن العبد يملك وقد مر ما يدل على أن العبد لا يملك في حديث يحيى بن أبي العلاء وزرارة ويمكن حمل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمولى التصرف فيه بدون إذن العبد لا لأنه ملك العبد ، بل لأنه تعلق به حقه تعلق حق المرتهن بالرهن فيجب على المولى تمكين العبد « مراد » رحمه الله . ( 2 ) ما بين المعقوفين سقط من الأصل فأوردناه من نسخ الفقيه « ض . ع » .