تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
10072 - 27 الكافي ، 7 / 346 / 14 / 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة التهذيب ، 10 / 288 / 19 / 1 الحسين عن الحسن عن الفقيه ، 4 / 319 / 5689 زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له » . 10073 - 28 الفقيه ، 4 / 146 / 5323 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 10074 - 29 التهذيب ، 10 / 288 / 20 / 1 السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وقال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط . 10075 - 30 الفقيه ، 3 / 438 / 4514 التهذيب ، 8 / 257 / 168 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .