كان يحسبه من الوصية ويجعله من الثلث ولم ينفذ إقراره كما هو
10068 - 23 التهذيب ، 7 / 231 / 28 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء وكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤ فرأى المشتري في لؤلؤ أن يرد أيرد ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع وإن رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة » .
10069 - 24 التهذيب ، 9 / 156 / 19 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده
فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح » .
10070 - 25 التهذيب ، 9 / 156 / 21 / 1 عنه عن أبي المغراء عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم وإن كان معسرا فلا » .
10071 - 26 التهذيب ، 9 / 158 / 29 / 1 محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .
بيان :
أريد بالنهي التنزيهي وبالهبة الإبراء وإنما كره الإبراء لأنه يضر بورثتها .
الوافي — صفحة 536
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣٦