من رجع في هبته كالراجع في قيئه » .
10065 - 20 الكافي ، 7 / 32 / 16 / 1 العدة عن
التهذيب ، 9 / 154 / 8 / 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به قال هو والورثة فيها سواء » .
10066 - 21 التهذيب ، 9 / 156 / 18 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا تجوز حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا » .
بيان :
هذا فرق ما بين الهبة والنحلة في الحكم ولعل المراد بجواز الهبة تحققها دون لزومها فلا ينافي جواز الرجوع فيها .
10067 - 22 الفقيه ، 4 / 249 / 5592 في رواية السكوني : أن عليا عليه السّلام كان يرد النحلة في الوصية ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده » .
بيان :
كأن المراد أن ما أقر المريض عند موته ولا مكتوب للمقر له بذلك ولا بينة
الوافي — صفحة 535
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣٥