بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت : نعم قال « فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه » ( 1 ) .
بيان :
كان في بعض ألفاظ هذا الحديث بإسناده الأخير مخالفة مع ما أوردناه يشبه أكثرها أن يكون غلطا ولذا لم نتعرض لها .
10063 - 18 التهذيب ، 9 / 159 / 31 / 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها
والصدقة جائزة عليه » .
10064 - 19 التهذيب ، 9 / 158 / 30 / 1 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها وقال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم «
هامش
( 1 ) قوله « إذا كان الجد » إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما فتصرفه في مالهما جائز ممضى والأخير أظهر « المرآة » .