- 3 -
باب ما فيه الزكاة من الأموال
9134 - 1 الكافي ، 3 / 509 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة ومحمد وأبي بصير والعجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب والفضة والإبل
والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عما سوى ذلك » .
9135 - 2 الكافي ، 3 / 509 / 2 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك » .
الوافي — صفحة 53
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣