10038 - 33 الكافي ، 7 / 31 / 6 / 1 التهذيب ، 9 / 135 / 18 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 9 / 139 / 30 / 1 التيملي عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا » ( 1 ) .
بيان :
يعني أرادوا الفتوى بالمنع من ذلك في النحل فأخطأوا فمنعوا منه في الصدقات وذلك لأنهم أطلقوا الصدقة وأرادوا بها النحلة وليس هذا الذيل في التهذيب بالإسناد الأخير
10039 - 34 الكافي ، 7 / 34 / 24 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دار لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت أرأيت إن كان هبة قال تجوز » ( 2 ) .
10040 - 35 التهذيب ، 9 / 133 / 11 / 1 ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت - الحديث .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع هكذا : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال « يجوز » انتهى .
( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 140 رقم 589 بهذا السند أيضا .