10036 - 31 التهذيب ، 9 / 134 / 14 / 1 أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السّلام « لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذوي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذوي قرابته خدمته إن شاء » .
بيان :
ينبغي حمله على ما إذا كان برضاهم ولم يكن على جهة الملك بل بعارية ونحوها أو لم يقبض تمامها بعد وإنما خص بالقرابة لأن الاشتراك في مثلهما إنما يكون معهم في الغالب دون الأجانب .
10037 - 32 التهذيب ، 9 / 138 / 29 / 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام « أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين عليه السّلام أخرج منها » .
بيان :
حمله في التهذيبين على الاستحباب وتصحيح الوقف قال في الإستبصار إنما أراد بأمره له بالخروج عن الدار صحة الوقف لأنا بينا أن من شروط صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك أنه محرم عليه محظور يعني سكناه وإنما حمل التصدق على الوقف لأنه المتبادر منها في كلامهم عليه السّلام في نحو الدار والضيعة كما نبهنا عليه .
الوافي — صفحة 524
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٤