تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولا تشترها إلا أن تورث » . 10030 - 25 التهذيب ، 9 / 157 / 24 / 1 التيملي عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال « فليعطها غيره ولا يردها في ماله » . 10031 - 26 التهذيب ، 9 / 150 / 61 / 1 الحسين عن محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها إلا في الميراث » . 10032 - 27 التهذيب ، 9 / 151 / 63 / 1 عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له » . بيان : يظهر من هذا الحديث أن ما رده الميراث مما تصدق به إنما يحل له إذا لم يجعله لله وبه يحصل التوافق بين هذه الأخبار بحمل المطلق على المقيد ويحتمل أن يكون المراد به كراهة تملكه بالإرث إذا جعله لله وهذا توفيق آخر .
الوافي — صفحة 522 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني