تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
10019 - 14 التهذيب ، 9 / 136 / 21 / 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أيدخل معه غيره من ولده قال « لا بأس به » . 10020 - 15 التهذيب ، 9 / 137 / 22 / 1 عنه عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن عليه السّلام مثله وزاد وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة قال « ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له » . 10021 - 16 الكافي ، 7 / 33 / 20 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب ، 9 / 156 / 16 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا صدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة » . بيان : في التهذيب قطع الحديث بأبي مريم ولم يذكر الإمام عليه السّلام وزاد أو هبة ( 1 )
هامش
( 1 ) الاستبصار وافق التهذيب في مخالفة الكافي إلا أن فيه وفي طائفة من نسخ التهذيب إذا تصدق الرجل بصدقة « عهد » .