تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال « لا ، الصدقة لله تعالى » . 10011 - 6 الفقيه ، 4 / 247 / 5586 ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه قال « نعم إلا أن يكون صغيرا » . بيان : ينبغي حمله على ما إذا لم يقبضه وما إذا لم يرد به وجه اللَّه كما يظهر من الحديث الآتي أما الصغير فقبض والده بمنزلة قبضه كما نبه عليه فيه . 10012 - 7 الكافي ، 7 / 31 / 7 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 135 / 16 / 1 الأربعة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره وقال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى ( 1 ) بها وجه اللَّه عز وجل » . 10013 - 8 الفقيه ، 4 / 247 / 5585 التهذيب ، 9 / 137 / 24 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) الفقيه خالف الكتب الثلاثة في ألفاظه ففيه هكذا : أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث ، فان تصدق على من يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمرهم » . وقال عليه السلام « لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل » وآخر الحديث في الاستبصار هكذا : إذا تصدق بها ابتغاء رحمة الله عز وجل « عهد » .
الوافي — صفحة 516 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني