التهذيب ، 9 / 153 / 2 / 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة
إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله أن يرجع فيه » .
10009 - 4 الكافي ، 7 / 32 / 12 / 1 التهذيب ، 9 / 153 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام
التهذيب ، 9 / 151 / 64 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » ( 1 ) .
10010 - 5 الكافي ، 7 / 31 / 5 / 1 التهذيب ، 9 / 135 / 17 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 9 / 137 / 25 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) وذلك لأن الصدقة من العقود اللازمة فتحتاج إلى الايجاب والقبول اللفظين ولا يكتفي فيه بالمعاطاة بنية التصدق كالبيع وإنما يفيد الاعطاء إباحة التصرف وإن كان نيته التمليك بقصد القربة لأن النية لا يعتد بها في العقود اللازمة ما لم يتلفظ بالكلام « ش » .