الحسن بن حبيش قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى ( 1 ) فقال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله وإن لم يحلله فإنما هو درهم بدرهم » ( 2 ) ( 3 ) .
9914 - 6 الفقيه ، 2 / 59 / 1704 : قيل للصادق عليه السّلام . . الحديث » .
9915 - 7 التهذيب ، 6 / 195 / 52 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحديث » .
9916 - 8 الكافي ، 4 / 36 / 2 / 1 علي بن محمد بن عبد اللَّه عن البرقي عمن ذكره عن الوليد بن أبي العلاء عن معتب قال « دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسأله أن يكلم شهابا أن يخفف عنه حتى ينقضي الموسم وكانت له عليه ألف دينار فأرسل إليه فأتاه فقال له قد عرفت حال محمد وانقطاعه إلينا وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج وإنما ذهبت دينا على الرجال ووضائع وضعها فأنا أحب أن تجعله في حل
فقال لعلك ممن يزعم أنه يقبض من حسناته فتعطاها فقال
هامش
( 1 ) بضم الحاء المهملة وفتح الباء المفردة واسكان المثناة التحتانية واعجام الشين « عهد » والكافي والفقيه أورداه الحسن بن خنيس بالخاء والنون « ض . ع » .
( 2 ) في بعض النسخ - فإنما هو درهم بدل درهم - مكان - فإنما هو درهم بدرهم « عهد » .
( 3 ) أورده في أبواب الديون وفي الفقيه في الموضعين إلا أنه ههنا أرسله « منه » .