9902 - 9 الكافي ، 3 / 558 / 2 / 1 أحمد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول : قرض المال حمى الزكاة » .
9903 - 10 الفقيه ، 2 / 18 / 1601 قد روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال « نعم الشيء القرض إذا أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة » .
9904 - 11 الفقيه ، 2 / 18 / 1602 وروي : أن القرض حمى الزكاة » .
بيان :
حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها وذلك لأن القرض يؤدي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة كما هو مصرح به في هذه الأخبار
9905 - 12 الكافي ، 3 / 558 / 3 / 1 أحمد عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن
الفقيه ، 3 / 188 / 3708 أبي جعفر عليه السّلام قال « من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقبضه » .
الوافي — صفحة 467
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٦٧