- 59 -
باب القرض
9894 - 1 الكافي ، 4 / 33 / 1 / 2 الثلاثة عن بزرج عن إسحاق بن عمار عن
الفقيه ، 2 / 58 / 1697 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » ( 1 ) .
9895 - 2 الكافي ، 4 / 33 / 1 / 2 وفي رواية أخرى : بخمسة عشر .
هامش
( 1 ) قال في الدروس : القرض معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصه .
وسماه الصادق عليه السلام معروفا وهو أفضل من الصدقة العامة حتى أن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر لأن القرض يرد فيقرضه دائما والصدقة تنقطع . وروي أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة وتحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات « المرآة » .