وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية » .
بيان :
لعل المراد بقوله عليه السّلام إذا كساها إلى آخره أنه لا يجبر الرجل على نفقة الزوجة خاصة بل يخير بينها وبين الطلاق وإنما كان الجبر على نفقة الأخت خلاف الرواية لأن الرواية تدل على الحصر
9852 - 6 التهذيب ، 6 / 292 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن أبي حمزة : عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السّلام قال مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين عليه السّلام ما هذا فقالوا يا أمير المؤمنين نصراني قال فقال أمير المؤمنين عليه السّلام استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه
أنفقوا عليه من بيت المال » .
بيان :
بلغ به أي بإسناد الحديث .
الوافي — صفحة 446
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٤٦