تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه . 9850 - 4 الكافي ، 4 / 13 / 3 / 1 سهل عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه قال الوالدان والولد والزوجة » . 9851 - 5 الكافي ، النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن جميل ( 1 ) التهذيب ، 6 / 293 / 22 / 1 ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن إبراهيم عن عبد اللَّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل التهذيب ، 6 / 347 / 98 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام أنه قال « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل فالمرأة قال قد روى بعض أصحابنا الكافي ، وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب ( ش ) عن أحدهما عليه السّلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 294 رقم 816 بهذا السند أيضا . وأورده أيضا في الكافي - 5 : 512 إلى - وإلا طلقها - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج . . . إلخ ولم نجده بهذا السند في الكافي .