عليه السّلام مثله وزاد والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه ( 1 ) .
بيان :
التفسير من كلام الراوي وأراد بهما ما إذا كانا وارثين صغيرين
9849 - 3 الكافي ، 4 / 13 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
التهذيب ، 6 / 293 / 21 / 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن أبي عبد اللَّه
التهذيب ، عن أبيه
( ش ) قال « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه » ( 2 ) .
بيان :
حملهما في الإستبصار على الاستحباب أو إذا لم يكن له وارث غيره إن مات
هامش
( 1 ) هذه الأخبار أوردها صاحب التهذيب في زيادات القضاء « عهد » .
( 2 ) قال في المسالك ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا ويستحب ويتأكد على الوارث منهم ونقل العلامة ( ره ) في القواعد خلافا في ذلك وأسنده الشرح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين ونسب وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب « المرآة » .