بيان :
وذلك لأن الموصي إنما يوصي عند موته لنفسه بالثلث .
9829 - 3 الكافي ، 4 / 11 / 3 / 1 محمد عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد عن
الفقيه ، 2 / 68 / 1742 أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته
الكافي ، وتلا هذه الآية « وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً » ( 1 ) قال الأسير عيال الرجل فينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد إسراءه في السعة عليهم ثم قال إن فلانا أنعم اللَّه عليه بنعمة فمنعها إسراءه وجعلها عند فلان فذهب اللَّه بها قال معمر وكان فلان حاضرا » .
9830 - 4 الفقيه ، 4 / 402 / 5867 جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي عن جعفر بن محمد بن سهل عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال « قال لي
الفقيه ، 3 / 556 / 4910 أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اللَّه عليه نعمة فليوسع على
هامش
( 1 ) الدهر / 8 .