- 55 -
باب التوسيع على العيال وتقديمه على الصدقة
9827 - 1 الكافي ، 4 / 11 / 1 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه السّلام قال « أرضاكم عند اللَّه أسبغكم على عياله » ( 1 ) .
9828 - 2 الكافي ، 4 / 11 / 2 / 1 عنهما عن السراد عن العلاء عن محمد قال « قال رجل لأبي جعفر عليه السّلام إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة
فقال له أبو جعفر عليه السّلام إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته » .
هامش
( 1 ) قال في المرآة : الحديث صحيح ثم قال : وقال في الدروس : التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود في الشتاء .