تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ص خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر » . 9696 - 3 التهذيب ، 7 / 155 / 32 / 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال « قلت له رجل من أهل نجران ( 1 ) يكون له أرض ثم يسلم أي شيء يكون عليه ما صالحهم عليه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم » . 9697 - 4 التهذيب ، 7 / 155 / 33 / 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لهم احفظه .
هامش
( 1 ) ذكر أهل التواريخ والسير أن الخليفة الثاني أجلى نصارى نجران من اليمن إلى العراق فلا بد أن يكون السؤال في زمن الكاظم عليه السلام عن أهل نجران القاطنين في العراق ، ولا بد أيضا أن يكون ما صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضروبا على رؤوسهم كالجزية لا على أراضيهم الخارجة من أيديهم على عهد عمر بن الخطاب وعلى هذا فيسقط الجزية عنهم باسلامهم وعليهم ما على سائر المسلمين في أرض العراق « ش » .