تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
- 41 - باب الخراج 9694 - 1 الكافي ، 3 / 512 / 2 / 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان بن يحيى والبزنطي قال « ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء ( 1 ) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذ الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق ( 2 ) شيء من الزكاة وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون ( 3 ) لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل
هامش
( 1 ) قال في الصحاح « الرشا » الحبل والجمع أرشية « مرآة » . ( 2 ) قوله عليه السلام « من خمسة أوساق » هذا التقدير مجمع عليه بين الأصحاب « المرآة » . ( 3 ) قوله عليه السلام « والناس يقولون » يحتمل أن يكون منع العامة باعتبار المساقاة فان أبا حنيفة منع منها ، لكن عامتهم خالفوه في ذلك حتى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وشافعي ، وكثيرا منهم . وقد احتج العامة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر « المرآة » .