تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
عن سليمان بن أيوب ( 1 ) قال « قال حفص كتب إلى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » . 9691 - 16 الكافي ، 5 / 28 / 6 / 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن الفقيه ، 2 / 52 / 1675 حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الحديث بأدنى تفاوت وزاد والأعمى فيما بين المقعد والشيخ الفاني » . 9692 - 17 التهذيب ، 6 / 158 / 1 / 1 محمد بن أحمد عن الهيثم عن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع وبعض النسخ سليمان أبي أيوب مكان بن أيوب واستظهر السيد الأستاذ اتحاد سليمان هذا طي ترجمة سليمان بن داود ( رقم 5433 ) مع سليمان بن داود وقال إن أبا أيوب كنية لسليمان بن داود نفسه . « ض . ع » .
الوافي — صفحة 354 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني