بيان :
في الإستبصار أنه حكاية فعل ولعله ليتوفر على المستحقين فلا دلالة فيه على الوجوب فلا ينافي ما سبق .
9649 - 8 التهذيب ، 4 / 135 / 12 / 1 الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار ( 1 ) عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » .
هامش
( 1 ) في المطبوع بشار مكان يسار وفي المخطوط « ق » والمخطوط « 2877 » و « 229 » أيضا بشار وجعلوا يسار على نسخة وفي « 1841 » و « 2 531 » بشار بلا ترديد وأورده في معجم رجال الحديث طي رقم 2709 ج 4 : 291 بعنوان الحسن بن أحمد بن بشار أيضا فتأمل « ض . ع » .